أولا: ملك النصاب
والنصاب هو: القدر الذي إذا بلغه المال، وجبت فيه الزكاة – وسياتي بيان الأنصبة- وهي تختلف باختلاف المال.
تنبيه: إذا كان المسلم عليه دين ينقص النصاب، أو ينقص من المال بيده، فإنه يسدد دينه، ولا يزكي المال إن نقص النصاب، ويزكي باقي المال بعد خصم الدين إن لم ينقص النصاب، وذلك لما جاء عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عثمان يقول: ((هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم)) ابن أبي شيبة (10658)
ثانيا: تمام الحول
وهو أن يمضي عام كامل على ملك المال في غير الحبوب والثمار، وذلك لما خرجه ابن ماجه وغيره عن عائشة قالت سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) ابن ماجه برقم (1792)